🎯 Stay on track!
Create My Goal
🎯 Stay on track!
Create My Goal
Sign in
Settings
Sign in
Select an option
Al-Fatihah
Al-Baqarah
Ali 'Imran
An-Nisa
Al-Ma'idah
Al-An'am
Al-A'raf
Al-Anfal
At-Tawbah
Yunus
Hud
Yusuf
Ar-Ra'd
Ibrahim
Al-Hijr
An-Nahl
Al-Isra
Al-Kahf
Maryam
Taha
Al-Anbya
Al-Hajj
Al-Mu'minun
An-Nur
Al-Furqan
Ash-Shu'ara
An-Naml
Al-Qasas
Al-'Ankabut
Ar-Rum
Luqman
As-Sajdah
Al-Ahzab
Saba
Fatir
Ya-Sin
As-Saffat
Sad
Az-Zumar
Ghafir
Fussilat
Ash-Shuraa
Az-Zukhruf
Ad-Dukhan
Al-Jathiyah
Al-Ahqaf
Muhammad
Al-Fath
Al-Hujurat
Qaf
Adh-Dhariyat
At-Tur
An-Najm
Al-Qamar
Ar-Rahman
Al-Waqi'ah
Al-Hadid
Al-Mujadila
Al-Hashr
Al-Mumtahanah
As-Saf
Al-Jumu'ah
Al-Munafiqun
At-Taghabun
At-Talaq
At-Tahrim
Al-Mulk
Al-Qalam
Al-Haqqah
Al-Ma'arij
Nuh
Al-Jinn
Al-Muzzammil
Al-Muddaththir
Al-Qiyamah
Al-Insan
Al-Mursalat
An-Naba
An-Nazi'at
'Abasa
At-Takwir
Al-Infitar
Al-Mutaffifin
Al-Inshiqaq
Al-Buruj
At-Tariq
Al-A'la
Al-Ghashiyah
Al-Fajr
Al-Balad
Ash-Shams
Al-Layl
Ad-Duhaa
Ash-Sharh
At-Tin
Al-'Alaq
Al-Qadr
Al-Bayyinah
Az-Zalzalah
Al-'Adiyat
Al-Qari'ah
At-Takathur
Al-'Asr
Al-Humazah
Al-Fil
Quraysh
Al-Ma'un
Al-Kawthar
Al-Kafirun
An-Nasr
Al-Masad
Al-Ikhlas
Al-Falaq
An-Nas
Select an option
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
Select an option
العربية
English
বাংলা
русский
Kiswahili
Kurdî
اردو
Arabic Tanweer Tafseer
ولا تنكحوا ما نكح اباوكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ٢٢
وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةًۭ وَمَقْتًۭا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكم مِنَ النِّساءِ إلّا ما قَدْ سَلَفَ إنَّهُ كانَ فاحِشَةً ومَقْتًا وساءَ سَبِيلًا﴾ . عَطْفٌ عَلى جُمْلَةِ: لا يَحِلُّ لَكم أنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا، والمُناسَبَةُ (ص-٢٩١)أنَّ مِن جُمْلَةِ أحْوالِ إرْثِهِمُ النِّساءَ كَرْهًا، أنْ يَكُونَ ابْنُ المَيِّتِ أوْلى بِزَوْجَةِ أبِيهِ، إذا لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ، فَنُهُوا عَنْ هَذِهِ الصُّورَةِ نَهْيًا خاصًّا مُغَلَّظًا، وتُخُلِّصَ مِنهُ إلى إحْصاءِ المُحَرَّماتِ. (وما نَكَحَ) بِمَعْنى الَّذِي نَكَحَ مُرادٌ بِهِ الجِنْسُ، فَلِذَلِكَ حَسُنَ وقْعُ (ما) عِوَضَ (مَن) لِأنَّ (مَن) تَكْثُرُ في المَوْصُولِ المَعْلُومِ، عَلى أنَّ البَيانَ بِقَوْلِهِ (مِنَ النِّساءِ) سَوّى بَيْنَ (ما) و(مَن) فَرُجِّحَتْ (ما) لِخِفَّتِها، والبَيانُ أيْضًا يُعَيِّنُ أنْ تَكُونَ (ما) مَوْصُولَةً. وعَدَلَ عَنْ أنْ يُقالَ: لا تَنْكِحُوا نِساءَ آبائِكم لِيَدُلَّ بِلَفْظِ (نَكَحَ) عَلى أنَّ عَقْدَ الأبِ عَلى المَرْأةِ كافٍ في حُرْمَةِ تَزَوُّجِ ابْنِهِ إيّاها. وذِكْرُ (مِنَ النِّساءِ) بَيانٌ لِكَوْنِ (ما) مَوْصُولَةً. والنَّهْيُ يَتَعَلَّقُ بِالمُسْتَقْبَلِ، والفِعْلُ المُضارِعُ مَعَ النَّهْيِ مَدْلُولُهُ إيجادُ الحَدَثِ في المُسْتَقْبَلِ، وهَذا المَعْنى يُفِيدُ النَّهْيَ عَنِ الِاسْتِمْرارِ عَلى نِكاحِهِنَّ إذا كانَ قَدْ حَصَلَ قَبْلَ وُرُودِ النَّهْيِ. والنِّكاحُ حَقِيقَةٌ في العَقْدِ شَرْعًا بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأةِ عَلى المُعاشَرَةِ والِاسْتِمْتاعِ بِالمَعْنى الصَّحِيحِ شَرْعًا، وتَقَدَّمَ أنَّهُ حَقِيقَةٌ في هَذا المَعْنى دُونَ الوَطْءِ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] في سُورَةِ البَقَرَةِ، فَحَرامٌ عَلى الرَّجُلِ أنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأةً عَقَدَ أبُوهُ عَلَيْها عَقْدَ نِكاحٍ صَحِيحٍ، ولَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِها، وأمّا إطْلاقُ النِّكاحِ عَلى الوَطْءِ بِعَقْدٍ فَقَدْ حَمَلَ لَفْظَ النِّكاحِ عَلَيْهِ بَعْضُ العُلَماءِ، وزَعَمُوا أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] أطْلَقَ فِيهِ النِّكاحَ عَلى الوَطْءِ لِأنَّها لا يُحِلُّها لِمُطَلِّقِها ثَلاثًا مُجَرَّدُ العَقْدِ أيْ مِن غَيْرِ حاجَةٍ إلى الِاسْتِعانَةِ بِبَيانِ السُّنَّةِ لِلْمَقْصُودِ مِن قَوْلِهِ (تَنْكِحَ) وقَدْ بَيَّنْتُ رَدَّ ذَلِكَ في سُورَةِ البَقَرَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. أمّا الوَطْءُ الحَرامُ مِن زِنًى فَكَوْنُهُ مِن مَعانِيَ النِّكاحِ في لُغَةِ العَرَبِ دَعْوى واهِيَةٌ. وقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهاءُ فِيمَن زَنى بِامْرَأةٍ هَلْ تَحْرُمُ عَلى ابْنِهِ أوْ عَلى أبِيهِ. فالَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ مالِكٌ في المُوَطَّأِ، والشّافِعِيُّ: أنَّ الزِّنى لا يَنْشُرُ الحُرْمَةَ، وهَذا (ص-٢٩٢)الَّذِي حَكاهُ الشَّيْخُ أبُو مُحَمَّدِ بْنُ أبِي زَيْدٍ في الرِّسالَةِ، ويُرْوى ذَلِكَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وهو قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، ورَبِيعَةَ، واللَّيْثِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ، وابْنُ الماجِشُونَ مِن أصْحابِ مالِكٍ: الزِّنى يَنْشُرُ الحُرْمَةَ. قالَ ابْنُ الماجِشُونَ: ماتَ مالِكٌ عَلى هَذا. وهو قَوْلُ الأوْزاعِيِّ والثَّوْرِيِّ. وقالَ ابْنُ المَوّازِ هو مَكْرُوهٌ، ووَقَعَ في المُدَوَّنَةِ (يُفارِقُها) فَحَمَلَهُ الأكْثَرُ عَلى الوُجُوبِ. وتَأوَّلَهُ بَعْضُهم عَلى الكَراهَةِ. وهَذِهِ المَسْألَةُ جَرَتْ فِيها مُناظَرَةٌ بَيْنَ الشّافِعِيِّ ومُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ أشارَ إلَيْها الجَصّاصُ في أحْكامِهِ، والفَخْرُ في مَفاتِيحِ الغَيْبِ، وهي طَوِيلَةٌ. (وما سَلَفَ) هو ما سَبَقَ نُزُولَ هَذِهِ الآيَةِ. أيْ إلّا نِكاحًا قَدْ سَلَفَ فَتَعَيَّنَ أنَّ هَذا النِّكاحَ صارَ مُحَرَّمًا. ولِذَلِكَ تَعَيَّنَ أنْ يَكُونَ الِاسْتِثْناءُ في قَوْلِهِ: إلّا ما قَدْ سَلَفَ. مُؤَوَّلًا؛ إذْ ما قَدْ سَلَفَ كَيْفَ يُسْتَثْنى مِنَ النَّهْيِ عَنْ فِعْلِهِ وهو قَدْ حَصَلَ، فَتَعَيَّنَ أنَّ الِاسْتِثْناءَ يَرْجِعُ إلى ما يَقْتَضِيهِ النَّهْيُ مِنَ الإثْمِ، أيْ لا إثْمَ عَلَيْكم فِيما قَدْ سَلَفَ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ النَّظَرُ إلى أنَّهُ هَلْ يُقَرَّرُ عَلَيْهِ فَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ اللَّذَيْنِ تَزَوَّجا قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِ، وهَذا لَمْ يَقُلْ بِهِ إلّا بَعْضُ المُفَسِّرِينَ فِيما نَقَلَهُ الفَخْرُ، ولَمْ أقِفْ عَلى أثَرٍ يُثْبِتُ قَضِيَّةً مُعَيَّنَةً فَرَّقَ فِيها النَّبِيءُ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وزَوْجِ أبِيهِ مِمّا كانَ قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِ، ولا عَلى تَعْيِينِ قائِلِ هَذا القَوْلِ، ولَعَلَّ النّاسَ قَدْ بادَرُوا إلى فِراقِ أزْواجِ الآباءِ عِنْدَ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ. وقَدْ تَزَوَّجَ قَبْلَ الإسْلامِ كَثِيرٌ أزْواجَ آبائِهِمْ: مِنهم عُمَرُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، خَلَفَ عَلى زَوْجِ أبِيهِ أُمَيَّةَ كَما تَقَدَّمَ، ومِنهم صَفْوانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ تَزَوَّجَ امْرَأةَ أبِيهِ فاخِتَةَ بِنْتَ الأسْوَدِ بْنِ المُطَّلِبِ بْنِ أسَدٍ، ومِنهم مَنظُورُ بْنُ رَيّانَ بْنِ سَيّارٍ، تَزَوَّجَ امْرَأةَ أبِيهِ مُلْكِيَّةَ بِنْتَ خارِجَةَ، ومِنهم حِصْنُ بْنُ أبِي قَيْسٍ، تَزَوَّجَ بَعْدَ أبِي قَيْسٍ زَوْجَهُ. ولَمْ يُرْوَ أنَّ أحَدًا مِن هَؤُلاءِ أسَلْمَ وقُرِّرَ عَلى نِكاحِ زَوْجِ أبِيهِ. وجَوَّزُوا أنْ يَكُونَ الِاسْتِثْناءُ مِن لازِمِ النَّهْيِ وهو العُقُوبَةُ أيْ لا عُقُوبَةَ عَلى ما قَدْ سَلَفَ. وعِنْدِي أنَّ مِثْلَ هَذا ظاهِرٌ لِلنّاسِ فَلا يَحْتاجُ لِلِاسْتِثْناءِ، ومَتى يَظُنُّ أحَدٌ المُؤاخَذَةَ عَنْ أعْمالٍ كانَتْ في الجاهِلِيَّةِ قَبْلَ مَجِيءِ الدِّينِ ونُزُولِ النَّهْيِ. (ص-٢٩٣)وقِيلَ: هو مِن تَأْكِيدِ الشَّيْءِ بِما يُشْبِهُ ضِدَّهُ: أيْ إنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ مِنهُ فانْكِحُوا ما قَدْ سَلَفَ مِن نِساءِ الآباءِ البائِدَةِ، كَأنَّهُ يُوهِمُ أنَّهُ يُرَخِّصُ لَهم بَعْضَهُ، فَيَجِدُ السّامِعُ ما رُخِّصَ لَهُ مُتَعَذَّرًا فَيَتَأكَّدُ النَّهْيُ كَقَوْلِ النّابِغَةِ: ؎ولا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أنَّ سُيُوفَهم بِهِنَّ فُلُولٌ مِن قِراعِ الكَتائِبِ وقَوْلِهِمْ (حَتّى يَؤُوبَ القارِظانِ) و(حَتّى يَشِيبَ الغُرابُ) وهَذا وجْهٌ بَعِيدٌ في آياتِ التَّشْرِيعِ. والظّاهِرٌ أنَّ قَوْلَهُ إلّا ما قَدْ سَلَفَ قُصِدَ مِنهُ بَيانُ صِحَّةِ ما سَلَفَ مِن ذَلِكَ في عَهْدِ الجاهِلِيَّةِ، وتَعَذَّرَ تَدارُكُهُ الآنَ، لِمَوْتِ الزَّوْجَيْنِ، مِن حَيْثُ إنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثُبُوتُ أنْسابٍ، وحُقُوقُ مُهُورٍ ومَوارِيثُ، وأيْضًا بَيانُ تَصْحِيحِ أنْسابِ الَّذِينَ وُلِدُوا مِن ذَلِكَ النِّكاحِ، وأنَّ المُسْلِمِينَ انْتُدِبُوا لِلْإقْلاعِ عَنْ ذَلِكَ اخْتِيارًا مِنهم، وقَدْ تَأوَّلَ سائِرُ المُفَسِّرِينَ قَوْلَهُ تَعالى: إلّا ما قَدْ سَلَفَ. بِوُجُوهٍ تَرْجِعُ إلى التَّجَوُّزِ في مَعْنى الِاسْتِثْناءِ أوْ في مَعْنى (ما نَكَحَ) حَمَلَهم عَلَيْها أنَّ نِكاحَ زَوْجِ الأبِ لَمْ يُقَرِّرْهُ الإسْلامُ بَعْدَ نُزُولِ الآيَةِ، لِأنَّهُ قالَ: ﴿إنَّهُ كانَ فاحِشَةً ومَقْتًا وساءَ سَبِيلًا﴾ . أيْ ومِثْلُ هَذا لا يُقَرَّرُ لِأنَّهُ فاسِدٌ بِالذّاتِ. والمَقْتُ اسْمٌ سَمَّتْ بِهِ العَرَبُ نِكاحَ زَوْجِ الأبِ فَقالُوا: نِكاحُ المَقْتِ أيِ البُغْضِ، وسَمَّوْا فاعِلَ ذَلِكَ الضَّيْزَنَ، وسُمَّوْا الِابْنَ مِن ذَلِكَ النِّكاحِ مَقِيتًا.
Previous Ayah
Next Ayah